المحقق النراقي

306

الحاشية على الروضة البهية

ويحتمل أن يكونا مفرّغين أي : إلّا إذا أخذها من قبيله ، أو تعذّر الخمس . قوله : ويتخيّر بين زكاة مثله إلى آخره لا يخفى أنّ هذا الكلام من الشارح هنا واقع في غير موقعه ، لاعتراضه بين القولين في قدر ما يأخذه من زكاة غير قبيله عند تعذّر الخمس ، وكان الأنسب أن يذكر في شرح قوله : « إلّا من قبيله » . ويمكن أن يتكلّف ويقال : ليس المراد من قوله : « فيجوز تناول قدر الكفاية منها حينئذ » إلّا بيان جواز تناول الزكاة من غير قبيله دون تعيين القدر الجائز ، وإنّما وقع التعيين بقدر الكفاية عرضا ، ويكون ما سيأتي من قوله : « وقيل » معطوفا على مقدر يدلّ عليه ، ويعيد ما تقدّم كأنّه قال : قد عرفت أنّ له عند التعذّر أن يأخذ قدر الكفاية وقيل كذا . قوله : لا يجد . أي : لا يجد عادة . قوله : من الواجبات . كالكفّارات ، والهدي ، والنذورات ، والموصى بها صدقة . قوله : طاعته مطلقا . أي : في جميع الأحوال سواء كان طلب الزكاة ، أو غيره ، طلبه بنفسه أو نائبه . قوله : إلى الفقيه الشرعي . القيد للاحتراز عن الفقيه العرفي ، وهو الذي يكتفي فيه بمعرفة أقوال الفقهاء من غير قوّة على التمييز بين الصحيح منها والفاسد . قوله : كالساعي بل أقوى . وذلك لنيابته عن الإمام في جميع ما كان للإمام إلّا ما اختلف فيه ، واستقلاله بذلك ، والساعي إنّما هو وكيل للإمام في عمل مخصوص . وأجيب عنه : بمنع كونه أقوى من الساعي ؛ لأنّه نائب بالخصوص ، وهذا بالعموم ، ولأنّه إنّما يبلغ أمر الإمام ، فاطاعته إطاعة الإمام ، بخلاف الفقيه .